ملحوظة يجهلها كثير من الناس
أحبتي
معظمنا يعلم كيفية الإغتسال
لكننا يجب أن نعلم أن الماء المستخدم للإغتسال له
مواصفات
لا يصح الإغتسال إلا بها
وهذه المواصفات هي :
مواصفات الماء الذي يجب أن يستخدم للإغتسال أو الوضوء أو إزالة النجاسة هي :
أن لا يكون له لون ,
أن لا يكون له طعم
,
أن لا تكون له رائحة
وعلى هذا
لا يجوز
استخدام
الشامبو أو غيره
أثناء عملية الإغتسال
أو الوضوء أو إزالة النجاسة لأنني بذلك سأغير من مواصفات الماء المستعمل
ولكن بعد أن تتم عملية الإغتسال أو الوضوء أو إزالة النجاسة
أو قبل أن يتم ذلك لك أن تستعمل ما تريد
أي أن الإغتسال لا يكون إلا في الماء النقي
ضمن مواصفاته المحددة
........
قد يقول قائل :
ماء البحر يوجد فيه ملح
أو ماء البلدية الذي تخالطه أملاح
أو يخالطه كلور
أو ماء البرك الضخمة أو الماء الذي يخالطه تراب
أو الماء الذي يوجد به طحالب
هل ينطبق عليه ذلك ؟؟؟
نقول أن هذا الماء في هذه الحالات
هو مما
أجازه الشرع
ويجوز استخدامه
في
الإغتسال
والوضوء
وإزالة النجاسة
الغُسل المُجْزيء
أما الغسل المُجزىء فهو كالتالي :
النية : ينوي المغتسل رفع الحدث الأكبر،
إفاضة الماء : يفيض الماء على سائر الرأس والجسم
يفيض الماء على رأسه ، ثم على سائر بدنه، يفعل ذلك مرة واحدة.
وحيث أن الغسل المُجزىء هو الغسل الأدنى،
أي هو الذي يتضمن ما يجب في الغسل فقط دون زيادات وإضافات مسنونة
الغسل المُجزىء
هو:
النية،
وغسل الرأس مرة،
وغسل سائر البدن مرة فقط،
دون أية إضافة أخرى،
فمن أتى به
فقد أزال الجنابة
وجازت له به الصلاة ومسُّ المصحف والطواف دون أن يحتاج معه إلى وضوء،
يدل على ذلك حديث عائشة
«كان رسول الله لا يتوضأ بعد الغسل».
الغُسل الأكمل
أما الغسل الأكمل فصفته أو كيفيته كما يلي :
ينوي رفع الحَدَث الأكبر،
ثم يسمِّي الله ،
ثم يغسل يديه ثلاثاً،
ثم يغسل فرجه،
ثم يتمضمض ثلاثاً،
ثم يستنشق ثلاثاً،
ثم يغسل وجهه ثلاثاً،
ويخلل لحيته،
ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثاً،
ثم يخلل شعر رأسه حتى يبلغ البلل أصول الشعر ،
ويصب الماء على رأسه ثلاثاً،
ثم يفيض الماء على سائر بدنه مرة واحدة ،
ثم يغسل رجليه.
وبذلك يرتفع الحدث الأكبر،
ويكون قد اغتسل أفضل غسل وأكمله.
هذا الغسل حوى واجبات الغسل وسننه كلها،
لذا فإن المسلم يُندب له أن يغتسل هذا الغسل،
وإذا اختار أحدٌ هذا الغسل ولكنه فعله مرة واحدة
فإنه يكون قد أتى بغسلٍ أدنى من الأكمل وأعلى من المُجزىء.
والمرأة في الغسل كالرجل
إلا أن الرجل يُندب له أن
يخلل
شعر رأسه
ولا يُندب ذلك للمرأة
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت
« قلت يا رسول الله إني امرأة أشدُّ ضَفْرَ رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة ؟ قال : لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ، ثم تُفيضين عليك الماء فتطهرين» رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنَّسائي.
فحديث أم سلمة يقول «
أفأنقضه لغسل الجنابة ؟ قال: لا»
فقوله عليه الصلاة والسلام «لا»
يدل على أن النقض غير واجب وغير مستحب.