ما حدود العورة بين الأخت وأخيها ؟ وما العورة بين البنت وأمها أو أختها ؟ .
الحمد لله
أولا :
عورة المرأة أمام محارمها كالأب والأخ وابن الأخ هي بدنها كله إلا ما يظهر غالبا كالوجه والشعر والرقبة والذراعين والقدمين ، قال الله تعالى : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ ) النور/31 .
فأباح الله تعالى للمرأة أن تبدي زينتها أمام بعلها ( زوجها ) ومحارمها ، والمقصود بالزينة مواضعها ، فالخاتم موضعه الكف ، والسوار موضعه الذراع ، والقرط موضعه الأذن ، والقلادة موضعها العنق والصدر ، والخلخال موضعه الساق .
قال أبو بكر الجصاص رحمه الله في تفسيره : " ظاهره يقتضي إباحة إبداء الزينة للزوج ولمن ذكر معه من الآباء وغيرهم ، ومعلوم أن المراد موضع الزينة وهو الوجه واليد والذراع ...فاقتضى ذلك إباحة النظر للمذكورين في الآية إلى هذه المواضع ، وهي مواضع الزينة الباطنة ؛ لأنه خص في أول الآية إباحة الزينة الظاهرة للأجنبيين ، وأباح للزوج وذوي المحارم النظر إلى الزينة الباطنة . وروي عن ابن مسعود والزبير : القرط والقلادة والسوار والخلخال ...
وقد سوى في ذلك بين الزوج وبين من ذكر معه ، فاقتضى عمومه إباحة النظر إلى مواضع الزينة لهؤلاء المذكورين كما اقتضى إباحتها للزوج " انتهى .
وقال البغوي رحمه الله : " قوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن ) أي لا يظهرن زينتهن لغير محرم ، وأراد بها الزينة الخفية ، وهما زينتان خفية وظاهرة ، فالخفية : مثل الخلخال ، والخضاب في الرِّجْل ، والسوار في المعصم ، والقرط والقلائد ، فلا يجوز لها إظهارها ، ولا للأجنبي النظر إليها ، والمراد من الزينة موضع الزينة " انتهى .
وقال في "كشاف القناع" (5/11) : " ولرجل أيضا نظر وجه ورقبة ويد وقدم ورأس وساق ذات محارمه . قال القاضي على هذه الرواية : يباح ما يظهر غالبا كالرأس واليدين إلى المرفقين " انتهى .
وهؤلاء المحارم متفاوتون في القرب وأمن الفتنة ، ولهذا تبدي المرأة لأبيها ما لا تبديه لولد زوجها ، قال القرطبي رحمه الله : " لما ذكر الله تعالى الأزواج وبدأ بهم ثنّى بذوي المحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة ، ولكن تختلف مراتبهم بحسب ما في نفوس البشر ، فلا مرية أن كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجها . وتختلف مراتب ما يُبدى لهم ، فيبدى للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج " انتهى .
ثانيا :
المقرر عند الفقهاء أن عورة المرأة مع المرأة هي ما بين السرة والركبة ، سواء كانت المرأة أما أو أختا أو أجنبية عنها ، فلا يحل لامرأة أن تنظر من أختها إلى ما بين السرة والركبة إلا عند الضرورة أو الحاجة الشديدة كالمداواة ونحوها .
وهذا لا يعني أن المرأة تجلس بين النساء كاشفة عن جميع بدنها إلا ما بين السرة والركبة ، فإن هذا لا تفعله إلا المتهتكات المستهترات ، أو الفاسقات الماجنات ، فلا ينبغي أن يساء فهم
قول الفقهاء : " العورة ما بين السرة والركبة " فإن كلامهم ليس فيه أن هذا هو لباس المرأة ، الذي تداوم عليه ، وتظهر به بين أخواتها وقريناتها ، فإن هذا لا يقره عقل ، ولا تدعو إليه فطرة .
بل لباسها مع أخواتها وبنات جنسها ينبغي أن يكون ساترا سابغا ، يدل على حيائها ووقارها ، فلا يبدو منه إلا ما يظهر عند الشغل والخدمة ، كالرأس والعنق والذراعين والقدمين ، على نحو ما ذكرنا في مسألة المحارم .
وللجنة الدائمة للإفتاء فتوى في بيان ما يجوز للمرأة كشفه أمام محارمها وأمام النساء ، سبق أن نقلناها في جواب السؤال رقم (34745) .
نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد .
والله أعلم .
سؤال:
أنا آنسة أسكن وحدي ، أعمل في نزل في الاستقبال ، هل عملي حرام مع العلم أنّي لست متحجّبة وأخاف أن أطرد إن تحجّبت ولا أجد مورد رزق آخر مع العلم أنّي أبلغ من العمر 34 سنة. وهل أستطيع الزّواج على الأوراق بغير مسلم لكي أتمكّن من الهجرة والعيش في الخارج لأنّي بتّ أخشى العنوسة والنّاس كلامهم كثير ولم أعد أتحمّل ملاحظاتهم ومراقبتهم لي .
الجواب:
الحمد لله
أولا :
نسأل الله تعالى لك التوفيق والسداد والرشاد ، وأن يغنيك بحلاله عن حرامه ، وبفضله عمن سواه .
ثانيا :
تضمَّن سؤالك أنك الآن لا ترتدين الحجاب ، خوفا من أن تطردي من عملك ، ونحن لن نشير عليك إلا بما نرضاه لزوجاتنا ولأخواتنا وبناتنا ، فمهما كان الأمر كما ذكرت فإن الحجاب شأنه عظيم ، وهو شعار المؤمنة ، ورمز حيائها وعفتها ، ولا يجوز التفريط فيه احتجاجا بالرزق الذي كفله الله تعالى لكل أحد ، ووعد بالمزيد منه أهل طاعته ومرضاته ، قال تعالى : ( وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ) الذاريات/22، 23. وقال سبحانه : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ) الطلاق/2 ،3.
فكوني على يقين وثقة بالله تعالى ، وأن رزقك لن ينقطع لو لبست الحجاب ، بل نرجو أن يعقب ذلك فرج عظيم ورزق كبير كما وعد الله ، وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ) صححه الألباني في حجاب المرأة المسلمة .
فالبسي حجابك ، وابحثي عن عمل مباح لا تختلطين فيه بالرجال ، ويعوضك الله خيرا ، فإن الأمر كله بيده ، وخزائنه ملأى سبحانه وتعالى وتقدس .
وراجعي السؤال رقم (6666) .
ثالثا :
لا يجوز للمسلمة أن تتزوج من غير المسلم ، مهما كانت الأسباب ، ولو كان ذلك على الورق كما قلت ، فإن النكاح جده جد ، وهزله جد ، وليس هناك نكاح صوري كما يظن البعض ، بل هناك نكاح لازم ، إن كان مستوفي الشروط فهو مباح ، وإن كان مختل الشروط فهو نكاح محرم لا يجوز لأحد أن يقدم عليه .
قال تعالى : ( وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ) البقرة/221.
وقال : ( فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ) الممتحنة/10.
قال شيخ الإسلام رحمه الله : " وقد اتفق المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم , ولا يتزوج الكافر المسلمة " (انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/130) ).
ومرة أخرى نعود إلى مسألة الرزق – والزواج من جملة الرزق – فإن أعظم أسباب الرزق : طاعة الله تعالى ، والعجب ممن يسعى للرزق بمعصية الله ، فهذا حري أن تسد في وجه الأبواب ، وإن فتحت له كان ذلك استدراجا له ، نسأل الله العافية .
وإليك هذا الحديث العظيم لتزدادي إيمانا ويقينا بأن الرزق مصاحب لطاعة الله : قال صلى الله عليه وسلم : ( إن روح القدس نفث في رُوعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها ، وتستوعب رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله ، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته ) رواه أبو نعيم في الحلية ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم: (2085) .
ولا تهتمي بنظر الآخرين وتعليقاتهم ، فإن كلامهم لا يضر ولا ينفع في الحقيقة ، وتأخير الزواج قد يكون لخير أراده الله لك ، ونحن لا نعلم أين يكون الخير ، ففوضي أمرك إلى الله تعالى ، وابذلي وقتك في تحصيل الحسنات وتكفير السيئات ، فإن الموعد غدا ، يوم يفوز الفائزون ، ويخسر الخاسرون ( فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا مَتَاعُ الْغُرُورِ ) آل عمران/185.
فيا لله كم من امرأة متزوجة ، متعها الله بالذرية والمال ، تساق غدا إلى النار !
وكم من امرأة لم تنل مالا ، ولم تسعد بزوج ، هي في أعلا جنان الخلد !
فالله الله في الإيمان ، والطاعة ، والعفة ، فإن الدنيا عرض زائل ، ومتعة فانية ، ولذة منقضية ( وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ) العنكبوت/64.
وفقنا الله وإياك لطاعته ومرضاته .
والله أعلم .
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيام الحيض لدي غير منتظمة 9-14 في اليوم 12 رأيت القصة البيضاء ولكنها ليست بيضاء خالصة (صفره خفيفة جدا لا تذكر)...اغتسلت .. اغتسلت ولكن بعد الغسل نزلت صفره...فهل أترك الصلاة باعتبار أنها تتبع الحيض آم اعتبرها استحاضه و أتوضأ لكل صلاه؟
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. إذا رأت المرأة القصة البيضاء كانت هذه علامة على انتهاء الدورة الشهرية ثم إذا نزل بعد ذلك عليها صفرة أو كدرة كان ذلك دم فساد في حكم الاستحاضة لا تعتد به ولا تلتفت إليه ألبتة فتغتسل وتصلي وتصوم وتوطأ وغير ذلك من أحكام الطاهرات لما رواه البخاري في صحيحه وأبو داود في سننه عن أم عطية رضي الله عنها قالت: (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا). ولأن النساء كن يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الصفرة والكدرة فتقول: (لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء). أما إذا رأت ذلك أثناء دورتها قبل انتهائها فهو في حكم الحيض تعتد به وتمتنع عن أداء العبادة.
فعلى هذا ما رأيتيه بعد القصة البيضاء لا حكم له ولا يرفع حكم الطهارة عنك.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يصح الوضوء على الكحل(اذا كان فوق العين) سواء الجاف او السائل؟
وانا قرات با// نه تسامح الفقهاء في الموضع اليسير الذي لا يصله الماءنه تسامح الفقهاء في الموضع اليسير الذي لا يصله الماء//
هل يصح الاستناد الى هذا القول للوضوء عليه لان هناك صعوبه لازالة المكياج قبل كل وضوء؟
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. لا حرج في الوضوء على الكحل خارج العين سواء كان سائلا أو جافا وكذلك المكياج على الوجه إذا كانت هذه الأصباغ ليس لها جرم يمنع وصول الماء إلى البشرة كالحناء على الرأس والبشرة فيجزأ الوضوء معها ولا إشكال في ذلك والصلاة صحيحة والضابط أن تكون هذه الأصباغ تزول وتتغير إذا أصابها الماء. وقد نص الفقهاء على إجزاء مسح الرأس حال وضع الحناء. أما داخل العين فلا يجب غسله ألبته وليس داخلا في فرائض الوضوء إتفاقا.
أما إذا كانت المادة الموضوعة على البشرة أو الشعر من كحل أو مكياج لها جسم يمنع وصول الماء إلى العضو بحيث تكون طبقة كثيفة مقاومة للماء لا تزول إلا بالدلك أو بمادة أخرى كالكحل المقاوم للماء والمكياج الكثيف فلا يصح الوضوء حينئذ وتجب إزالته ليصل الماء إلى العضو لأن من شرط صحة الوضوء تعميم الماء على جميع العضو ولا يعفى عن شيء منه ولو كان يسيرا ويكفي في ذلك غلبة الظن. ومن رخص في ذلك فقد أخطأ ووهم لأن الأدلة صريحة في وجوب استيعاب الماء لجميع أعضاء الوضوء.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
السؤال:
كيف نفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة؟
وماذا يجوز للحائض وماذا يحرم عليها؟
وكيف يغسل ويطهر دم الحيض؟
الجواب:
إن الله سبحانه وتعالى خلق في المرأة دماً يتغذى عليه الجنين، فإذا حملت المرأة انقطع خروج هذا الدم لأجل انصرافه إلى تربية الجنين، فإذا كانت في حالتها بغير حمل وهي بالغة كان دم الحيض يخرج منها، وهو دم يرخيه الرحم في أيام معلومة يعتاد المرأة، وهذا الدم من الحيض أحمر يغلب عليه السواد، وهو دم غليظ لذاع كريه الرائحة. وأما دم الاستحاضة فإنه دم أحمر مشرق ليس لونه مثل لون دم الحيض، ولا رائحته كرائحة دم الحيض، وهو دم فساد ونزف أو شيء يخرج من عرق، والتوضيح والتفريق بينهما مهم بالنسبة للمرأة لما يترتب على ذلك من الأحكام؛ لأن الحائض لا يجوز لها أن تصلي، ولا يجوز لها أن تصوم، بخلاف المستحاضة التي يجب عليها الصلاة ويجب عليها الصيام، فأما الحائض إذا حاضت امتنعت عن الصلاة وعن الصيام، والمستحاضة إذا أصيبت بالاستحاضة فإنها تغتسل لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلي، وكذلك فإن الاستحاضة لا تمنع من الصيام.
السؤال :
بعض النساء لا يفرقن بين الحيض والاستحاضة، إذ قد يستمر معها الدم فتتوقف عن الصلاة طوال استمرار الدم، فما الحكم في ذلك؟
الجواب :
الحيض دم كتبه الله على بنات آدم كل شهر غالباً، كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللمرأة المستحاضة في ذلك ثلاثة أحوال:
أحدها: أن تكون مبتدئة، فعليها أن تجلس ما تراه من الدم كل شهر، فلا تصلي ولا تصوم، ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر، إذا كانت المدة خمسة عشر يوماً أو أقل عند جمهور أهل العلم. فإن استمر معها الدم أكثر من خمسة عشر يوماً فهي مستحاضة، وعليها أن تعتبر نفسها حائضاً ستة أيام أو سبعة أيام بالتحري والتأسي بما يحصل لأشباهها من قريباتها إذا كان ليس لها تمييز بين دم الحيض وغيره.
فإن كان لديها تمييز امتنعت عن الصلاة والصوم وعن جماع الزوج لها مدة الدم المتميز بسواد أو نتن رائحة، ثم تغتسل وتصلي، بشرط أن لا يزيد ذلك عن خمسة عشر يوماً، وهذه هي الحالة الثانية من أحوال المستحاضة.
الحالة الثالثة: أن يكون لها عادة معلومة، فإنها تجلس عادتها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت ما دام الدم معها وتحل لزوجها إلى أن يجيء وقت العادة من الشهر الآخر. وهذا هو ملخص ما جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن المستحاضة.
وقد ذكرها صاحب البلوغ الحافظ ابن حجر، وصاحب المنتقى المجد ابن تيمية رحمة الله عليهما جميعاً.