ممكن سؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل ملامسة الرجل لزوجته يعني النوم بدون ملابس
هل يجب الغسل ام الوضوء فقط
فتوى يقول لاينقض الوضوء الا بمس الفرج للمراه او الرجل
بس لم يوضح نقض الوضوء بس اتوضاء فقط ام يجب ان اغتسل
اسمعوه
أخوي هذا سؤال عرض على الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله
مشابه لسؤالك اتمنى ان تجد فيه الاجابه الشافيه ...
السؤال: رسالة وردتنا من المرسل فوزي المتولي يقول في سؤاله هل لمس النساء ينقض أو يفقد الوضوء أم لا؟
الجواب ...
الشيخ: أقول في الجواب اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال ثلاثة منهم من يقول إن مس المرأة لا ينقض مطلقاً ومنهم من يقول إن مسها ينقض مطلقاً ومنهم من توسط وقال إن مسها لشهوة ينقض الوضوء ومسها لغير شهوة لا ينقض الوضوء والصواب من هذه الأقوال أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً ولو بشهوة لكنه مع الشهوة يستحب الوضوء من أجل تحرك الشهوة إلا إذا خرج منه شيء مذي فإنه يجب عليه أن يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ وضوءه للصلاة يعني أنه ينتقض وضوءه وأما بدون خارج فإنه لا ينتقض وذلك لأن الأصل براءة الذمة ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يدل على نقض الوضوء بمس المرأة بل إنه روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه وخرج إلي الصلاة ولم يتوضأ وهذا الحديث وإن كان بعضهم يضعفه لكنه الأصل هو عدم النقض وأما قوله تعالى (أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءاً) إلي أخره فإن المراد بالملامسة هنا الجماع كما فسرها بذلك أبن عباس رضي الله عنهما وهو أيضاً مقتضى سياق القرآن الكريم لأن قوله أو جاء أحد منكم من الغائط إشارة إلي أحد أسباب الوضوء أو لامستم النساء إشارة إلي أحد أسباب الغسل فتكون الآية دالة على الموجبين موجب الوضوء وموجب الغسل ولو قلنا المراد بالملامسة اللمس لكانت الآية دالة على سبين أو موجبين من موجبات الوضوء ساكتة عن موجبات الغسل وهذا نقص في دلالة القرآن فعليه نقول إن حملها على الجماع كما فسرها به أبن عباس هو مقتضى بلاغة القرآن وإيجازه ودلالته فعليه يكون في الآية ذكر الموجبين للطهارة الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى كما أنه ذكر سبحانه وتعالى الطهارتين الصغرى والكبرى والطهارتين الأصلية والبدلية فذكر الوضوء وذكر الغسل وذكر الطهارة الأصلية بالماء وذكر الطهارة الفرعية بالتيمم وذكر أيضاً الموجبين للطاهرتين الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى وهذا هو مقتضى البلاغة والتفصيل في القرآن وعليه فنقول إذا قبل رجل زوجته ولو لشهوة أو ضمها إليه ولو بشهوة أو باشرها ولو بشهوة بدون جماع فإنه لا ينتقض وضوءه إلا إن خرج شيء وكذلك بالنسبة إليها لا ينتقض وضوءها وأما إذا حصل الجماع ولو بدون إنزال فإنه يجب عليهما جميعاً الغسل لحديث أبي هريرة ( إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل.)