سؤال: هل يجوز لي أن آخذ حبوب منع العادة الشهرية في أواخر شهر رمضانالمبارك لكي أكمل بقية الصيام؟
الجواب: يجوز أخذ دواء لمنع الحيض إذا كان القصد هو العملالصالح، فإذا قصدت فعل الصيام في زمنه، والصلاة مع الجماعة كقيام رمضان، والاستكثارمن قرآءة القرآن وقت الفضيلة، فلا بأس بأخذ الحبوب لهذا القصد، وإن كان القصد مجردالصيام حتى لا يبقى ديناً فلا أراه حسناً، وإن كان مجزئاً للصوم بكل حال.}ابنجبرين: فتاوى الصيام{
صيام الحائض والنفساء
سؤال: هل للمرأة إذا حاضتأن تفطر في رمضان، وتصوم أياماً مكان الأيام التي أفطرتها؟
الجواب: لايصح صوم الحائض، ولا يجوز لها فعله، فإذا حاضت أفطرت وصامت أياماً مكان الأيام التىأفطرتها بعد طهرها }اللجنة الدائمة: فتاوى إسلامية{
سؤال: إذا طهرت في رمضانقبل أذان الفجر فهل يجب عليها الصوم؟
الجواب: إذا انقطع الدم عن في آخر الليل منرمضان يصح لها أن تتسحر وتنوي الصيام، وذلك لأنها في هذه الحال طاهرة ينعقد صومها،ولا تصح الصلاة حتى تغتسل، ولا يصح أيضاً وطؤها حتى تغتسل؛ لقوله تعالى: } فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ{ البقرة:222 ابن جبرين: فتاوى الصيام.
سؤال: إذا طهرت بعد الفجرمباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم، ويعتبر يوماً لها أم يجب عليها قضاء ذلك اليوم؟
الجواب: إذاانقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها، وأجزأ عن الفرض ولو لمتغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح. أما إذا لم ينقطع إلا بعد أن تبين الصبح فإنها تمسكذلك اليوم، ولا يجزئها، بل تقضيه بعد رمضان، والله أعلم }ابن جبرين: فتاوى الصيام{
سؤال: إذا طهرت الحائض في أثناء النهار من الحيض فهل تمسك بقيةاليوم؟
الجواب: إذا طهرت في أثناء النهار من الحيض أو من النفاس تمسكبقية ذلك اليوم وتقضيه، فإمساكها لحرمة الزمان، وقضاؤها لأنها لم تكمل الصيام،وفرضها صيام الشهر كله؛ وأن الذي يصوم نصف النهار لا يعد صائماً }ابن جبرين: فتاوىالصيام{
سؤال: عادتي الشهرية تتراوح ما بين سبعة إلى ثمانية أيام؛ وفي بعضالأحيان في اليوم السابع لا أرى دماً ولا أرى الطهر، فما الحكم من حيث الصلاةوالصيام والجماع؟
الجواب: لا تعجلي حتى تري القصة البيضاء التى يعرفها النساء،وهي علامة الطهر، فتوقف الدم ليس هو الطهر، وإنما ذلك برؤية علامة الطهر وانقضاءالمدة المعتادة }ابن باز{
سؤال: ما حكم الدم الذي يخرج في غير أيامالدورة الشهرية؟ فأنا عادتي في كل شهر من الدورة هي سبعة أيام، ولكن في بعض الأشهريأتي دم خارج أيام الدورة، وتستمر معي هذه الحالة لمدة يوم أو يومين، فهل تجب علىّالصلاة والصيام أثناء ذلك أم القضاء؟
الجواب: هذا الدم الزائد عن العادة هو دم عرق لايحسب من العادة، ف التي تعرف عادتها تبقى زمن العادة لا تصلى، ولا تصوم، ولا تمسالمصحف، ولا يأتيها زوجها في الفرج. فإذا طهرت وانقطعت أيام عادتها واغتسلت في حكمالطاهرات، ولو رأت شيئاً من دم أو صفرة أو كدرة فذلك استحاضة لا تردها عن الصلاةونحوها } ابن باز{
سؤال: إذا وضعت قبل رمضان بأسبوع مثلاً،وطهرت قبل أن أكمل الأربعين، فهل يجب عليّ الصيام؟
الجواب: نعم، متى طهرت النفساء وظهر منها ما تعرفه علامة على الطهر وهي القصة البيضاء أوالنقاء الكامل، فإنها تصوم وتصلي ولو بعد الولادة بيوم أو أسبوع، فإنه لا حدّ لأقلالنفاس، فمن النساء من لا ترى الدم بعد الولادة أصلاً، وليس بلوغ الأربعين شرطاً،وإذا زاد الدم على الأربعين ولم يتغير فإنه يعتبر دم نفاس، تترك لأجله الصوموالصلاة، والله أعلم }ابن جبرين: فتاوى الصيام{
سؤال: إذا طهرت النفساء قبلالأربعين هل تصوم وتصلي أم لا؟ وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر؟ وإذا طهرت مرةثانية هل تصوم وتصلي أم لا؟
الجواب: إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغسلوالصلاة وصوم رمضان وحلت لزوجها، فإن عاد إليها الدم في الأربعين وجب عليها تركالصلاة والصوم، وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء، وصارت في حكم النفساء حتىتطهر أو تكمل الأربعين، فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصلتوصامت وحلت لزوجها، وإن استمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم فاسد لا تدع من أجلهالصلاة ولا الصوم، بل تصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة، وعليها أنتستنجي وتتحفظ بما يخفف عنها الدم من القطن أو نحوه، وتتوضأ لوقت كل صلاة؛ لأنالنبي أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية - أعني الحيض - فإنها تتركالصلاة }ابن باز{
سؤال: امرأة جاءها دم أثناء الحمل قبلنفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان، هل يكون دم حيض أو نفاس، وماذا يجب عليها؟
الجواب: إذاكان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسة أيام، فإن لم ترعلامة على قرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس، بل دم فساد علىالصحيح، وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتصلى. وإن كان مع هذا الدم أمارة منأمارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو دم نفاس، تدع من أجله الصلاة والصوم، ثمإذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة }اللجنة الدائمة{
سؤال: ما حكم خروج الصفار أثناء النفاس وطوال الأربعين يوماً، هلأصلى وأصوم؟
الجواب: ما يخرج من بعد الولادة حكمه كدم النفاس سواء كاندماً عادياً أو صفرة أو كدرة؛ لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين. فما بعدها إنكان دماً عادياً ولم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس، وإلا فهو دم استحاضة أو نحوه }ابنباز{
صيامالحامل والمرضع
سؤال: ماذا عن الحامل أو المرضع إذاأفطرتا في رمضان؟
الجواب: لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلاللعذر، فإن أفطرتا للعذر وجب عليهما قضاء الصوم؛ لقوله تعالى في المريض: }فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْأَيَّامٍ أُخَرَ{ البقرة:184 وهما بمعنى المريض.
وإن كان عذرهماالخوف على المولود فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، من البر أو الرز أوالتمر أو غيرهما من قوت الآدميين. وقال بعض العلماء: ليس عليهما سوى القضاء على كلحال؛ لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة. والأصل براءة الذمة حتىيقوم الدليل على شغلها، وهذا مذهب أبي حنيفة، وهو قوي }ابن عثيمين: فتاوى إسلامية{.
سؤال: الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها أو على الولد في شهررمضان وأفطرت، فما عليها؟ هل تفطر وتطعم وتقضي، أو تفطر وتقضي ولا تطعم، أو تفطروتطعم ولا تقضي، ما الصواب من هذه الثلاثة؟
الجواب: إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها منصوم رمضان أفطرت، وعليها القضاء فقط، شأنها في ذلك شأن الذي لا يقوى على الصوم أويخشى منه على نفسه مضرة، قال الله تعالى: }فَمَن كَانَ مِنكُممَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ{ البقرة:184.
وكذاالمرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان، أو خافت على ولدها إن صامت ولمترضعه، أفطرت وعليها القضاء فقط، وبالله التوفيق }اللجنة الدائمة: فتاوى إسلامية{.
سؤال: امرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها على رضيعها، ثمحملت وأنجبت في رمضان القادم، هل يجوز لها أن توزع نقوداً بدل الصوم؟
الجواب: الواجب على هذه أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني؛ لأنها إنماتركت القضاء بين الأول والثاني للعذر، ولا أدري هل يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاءيوماً بعد يوم وإن كانت ترضع، فإن الله يقويها ولا يؤثر ذلك عليها ولا على لبنها،فلتحرص ما استطاعت على أن تقضي رمضان الذي مضى قبل أن يأتي رمضان الثاني، فإن لميحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني}ابن عثيمين: فتاوى إسلامية{.
قضاءرمضان
سؤال: ما حكم تأخير قضاء الصوم إلى ما بعد رمضان القادم؟
الجواب: منأفطر في رمضان لسفر أو مرض أو نحو ذلك فعليه أن يقضي قبل رمضان القادم، ما بينالرمضانين محل سعة من ربنا عز وجل، فإن أخره إلى ما بد رمضان القادم فإنه يجب عليهالقضاء، ويلزمه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، حيث أفتى به جماعة من أصحاب النبي . والإطعام نصف صاع من قوت البلد، وهو كيلو ونصف الكيلو تقريباً من تمر أوأرز أوغير ذلك. أما إن قضى قبل رمضان القادم فلا إطعام عليه }ابن باز{.
سؤال: أنا فتاة أجبرتني الظروف على إفطار ستة أيام من شهر رمضانعمداً، والسبب ظروف الامتحانات؛ لأنها بدأت في شهر رمضان.. والمواد صعبة.. ولولاإفطاري هذه الأيام لم أتمكن من دراسة المواد نظراً لصعوبتها، فارجو إفادتي ماذاأفعل كي يغفر الله لي، جزاكم الله خيراً؟
الجواب: عليك التوبة من ذلك وقضاء الأيام التيأفطرتيها، والله يتوب على من تاب، وحقيقة التوبة التى يمحو الله بها الخطاياالإقلاع عن الذنب وتركه تعظيماً لله سبحانه، وخوفاً من عقابه، والندم على ما مضىمنه، والعزم الصادق على ألا يعود إليه، وإن كانت المعصية ظلماً للعباد فتمام التوبةتحللهم من حقوقهم، قال الله تعالى: {وَتُوبُوا إِلَى اللهجَمِيعاً أَيُّها المُؤمِنُونَ لَعَلَّكُم تُفلِحُونَ} النور:31.