أردأ أشكال الجماع :
"وأردأ أشكاله أن تعلوه المرأة ويجامعها على ظهره ، وهو خلاف الشكل الطبيعى الذى طبع الله عليه الرجل والمرأة ، بل نوع الذكر والأنثى ، وفيه من المفاسد أن المنى يتعسر خروجه كله فربما بقى فى العضو منه فيتعفن ويفسد فيضر، وأيضاً فربما سال إلى الذكر رطوبات من الفرج ، وأيضاً فإن الرحم لا يتمكن من الاشتمال على الماء واجتماعه فيه وانضمامه عليه لتخليق الولد ، وأيضاً فإن المرأة مفعول بها طبعاً وشرعاً وإذا كانت فاعلة خالفت مقتضى الطبع والشرع ، وكان أهل الكتاب إنما يأتون النساء على جنوبهن على حرف ويقولون هو أيسر للمرأة ، وكانت قريش والأنصار تشرح النساء على أقفائهن فعابت اليهود عليهم ذلك فأنزل اللهU : (نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) (البقرة : 223) .
وفى الصحيحين عن جابر قال : "كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ إِذَا جَامَعَهَا مِنْ وَرَائِهَا جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَنَزَلَتْ ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) (البقرة : 223) ، وفى لفظ للإمام لمسلم : "إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ" (1) .
والمجيبة المنكبة على وجهها ، والصمام الواحد الفرج ، وهو موضع الحرث والولد (2) .
(1) أخرجه البخارى (8\154) ومسلم (4\156) .
(2) زاد المعاد (4\254) بتصرف .