السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
: مَن له آلة ذكر ، وآلة أنثى ، أي : له عضو ذكر ، وفرج أنثى ، ولم يتبين أهو ذكر أو أنثى ، بأن كان يبول منهما جميعاً ، ولم يحصل له شيء يميزه ، أذكر هو أو أنثى ، فهذا لا يصح أن يتزوج ، فلا يتزوج أنثى ، ولا يتزوج ذكراً ، لا يتزوج أنثى لاحتمال أن يكون أنثى ، والأنثى لا تتزوج الأنثى ، ولا يتزوج ذكراً لاحتمال أن يكون ذكراً ، والذكر لا يتزوج الذكر ، فيبقى هكذا لا يتزوج إلى أن يتبين أمره ، فإذا تبين أمره : فإن كان من الذكور : تزوج الإناث ، وإن كان من الإناث : تزوجه الذكور ، فهذا حرام إلى أَمَد ، حتى يتبين أمره .