يبدأ بالجمرة الأولي وهي أبعد
الجمرات عن مكة وهي التي تلي مسجد
الخيف ،فيرميها بسبع حصيات
متعاقبات ،يرفع يده بالرمي مع كل
حصاة ، ويكبر على إثر كل حصاة ، ولا
بد أن يقع الحصى في الحوض ، فإن لم
يقع في الحوض لم يجز ثم يتقدم فيه
ولا يؤذي الناس فيستقبل القبلة
ويرفع يديه ويدعو طويلا .
يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات
متعاقبات يكبر مع كل حصاه ، ثم
يأخذ ذات الشمال ويتقدم حتى يسهل
ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا
يدعو ويرفع يديه . ثم يرمى جمرة
العقبة بسبع حصيات متعاقبات يكبر
مع كل حصاه ، ثم ينصرف ولا يقف
عندها ولا يدعو .ثم يرمى الجمرات
في اليوم الثاني من أيام التشريق
بعد الزوال كما رماها في اليوم
الأول تماماً ، ويفعل عند الأولي
والثانية كما فعل في اليوم الأول
من أيام التشريق ،
إذا عجز المتمتع والقارن عن
الهدي وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام
في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ،
وهو مخير في صيام الثلاثة إن شاء
صامها قبل النحر ، وإن شاء صامها
في أيام التشريق الثلاثة ، لحديث
عائشة رضي الله عنهم قالا : (لم
يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا
لمن لم يجد الهدي ) والأفضل أن يقدم
صيام الأيام الثلاثة عن يوم عرفة ،
ليكون يوم عرفة مفطراً ، لأن النبي
صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة
مفطراً .
من عجز عن الرمي كالكبير ، والمريض
، والصغير ، والمرأة الحامل
ونحوهم ، جاز أن يوكل من يرمي عنه ،
لقوله تعالي (فاتقوا الله ما
استطعتم ) وهؤلاء لا يستطيعون
مزاحمة الناس عند الجمرات ،وزمن
الرمي يفوت ،ولا يشرع قضاؤه فجاز
لهم أن يوكلوا غيره من المناسك .
أما الأقوياء من الرجال والنساء
فلا يجوز لهم التوكل في الرمي ،
ويجوز للوكيل أن يرمي عن نفسه ثم
عن من وكله كل جمرة من الجمار
الثلاث في موقف واحد ، فيرمي
الجمرة الأولي بسبع حصيات عن نفسه
ثم بسبع عن من وكله ، وهكذا
الثانية والثالثة . وهكذا الصبي
يجوز أن يرمى عنه وليه على التفصيل
السابق .
الأفضل في رمي الجمار أيام
التشريق أن ترمي قبل الغروب ،
وكذلك جمرة العقبة من رماها قبل
غروب يوم النحر فقد رماها في وقت
لها ، وإن كان الأفضل أن ترمي ضحي
لغير الضعيفة .
أما الرمي ليلاً فقد أجازه بعض
أهل العلم ، لأن النبي صلى الله
عليه وسلم وقت ابتداء الرمي بعد
الزوال في أيام التشريق ولم يوقت
انتهاءه ، وكذلك جمرة العقبة بعد
طلوع الشمس يوم النحر للأقوياء ،
فالأحوط أن يرمي قبل الغروب حتى
يخرج من الخلاف ،ولكن لو أضطر إلى
ذلك ودعت الحاجة إليه فلا بأس أن
يرمي في الليل عن اليوم الذي غابت
شمسه إلى آخر الليل .
من غربت عليه الشمس من اليوم
الثاني عشر وهو لم يخرج من منى ،
فإنه يلزمه التأخر ويبيت في منى
ويرمى الجمار الثلاث في اليوم
الثالث عشر بعد الزوال ، لما ثبت
أن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان
يقول : (من غربت له الشمس من أوسط
أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن
حتى يرمى الجمار من الغد ) لكن لو
غربت عليه الشمس مثل أن يكون قد
ارتحل وركب ، ولكن تأخر بسبب زحام
السيارات فلا يلزمه التأخر .
بعد رمي الجمرات في اليوم الثاني
عشر من أيام التشريق بعد الزوال ،
إن شاء الحاج وطاف طواف الوداع ثم
ذهب إلى بلاده ، وإن شاء تأخر فبات
بمنى ليله الثالث عشر وهذا هو
الأفضل ،لقوله تعالي ( فمن تعجل في
يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا
إثم عليه لمن اتقي ) ولأن النبي صلى
الله عليه وسلم أذن ورخص للناس
بالتعجل ولم يتعجل هو ، بل بقي حتى
رمي الجمرات الثلاث بعد الزوال من
اليوم الثالث عشر ، ثم نزل بالأبطح
وصلي بها الظهر ، والعصر والمغرب
والعشاء ثم رقد رقدة ، ثم نهض إلى
مكة ، ليطوف طواف الوداع والصواب
أن النزول بالأبطح سنة إن تيسر .
|