نوااارة ..:: كبار الاداريين ::..

(الزوجة التي لا تحسن الطهارة)


سؤال إلى اللجنة الدائمة للإفتاء


زوج يقوم بواجباته الدينية ويخشى الله وهو مبتلي بزوجة قد تكون لا تحسن الطهارة من الجنابة. الذي أعرفه أنها تجعل الدش بصب على بدنها دون وصول الماء الى رأسها. هل عليه ذنب كلما جامعها بعد غسلها على الطريقة التي ذكرتها؟


الجواب :
يجب على الزوج المذكور أن ينصح لزوجته ويبين لها صفة الغسل من الجنابة وأنه لابد من حثي الماء على رأسها وإن كان مشدوداً. لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يارسول الله: إني أشد ضفر رأصي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال-صلى الله عليه وسلم: " إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين " رواه الإمام مسلم في صحيحه.


(فتاوي اللجنة الدائمة للأفتاء)


.......................


( أحكام الطهارة بعد الجماع والملاعبة)


سؤال إلى اللجنة الدائمة للإفتاء


حينما يكون بينه وبين زوجته ملاعبة أو تقبيل أو لمس بشهوة فإنه يجد في سرواله رطوبة من ذكره بعد انتشاره ثم ارتخائه ويسأل عن الآثار المترتبة على ذلك من حيث الطهارة وصحة الصوم من عدمه؟


الجواب :
لم يذكر السائل في سؤاله أنه يحس بالمني يخرج من أثر ملاعبة زوجته وإنما ذكر أنه يجد رطوبة في سرواله فيظهر والله أعلم أن ما وجده مذي وليس منيا، والمذي نجس يوجب غسل الذكر والأنثيين، ونضح ما أصاب الثوب من ذلك، ويتعين على صاحبه الوضوء الشرعي بعد غسل الذكر والأنثيين ولا يفسد به الصوم على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولا يجب به غسل، أما إن كان الخارج منيا فيجب الغسل ويفسد الصوم به وهو طاهر إلا أنه مستقذر ويشرع غسل البقعة التي يصيبها من الثوب أو السروال ويشرع للصائم أن يحتاط لصومه بترك ما يثير شهوته من ملاعبة ونحوها.


(فتاوي اللجنة الدائمة للإفتاء)


.................


(حكم تلوث الفراش من أثر الجماع)


سؤال إلى اللجنة الدائمة للإفتاء


إذا جامع الرجل زوجته وتلوث الثوب والفراش من أثر الجماع فما الحكم في ذلك وهل يجب على الرجل أن يغتسل بعد كل جماع؟


الجواب :
أولاً:
يجب عليه أن يغسل ما أصاب الثوب والفراش من أثر الجماع، لما في ذلك من إفرازات الفرج ورطوباته المختلطة بالمني.


ثانيا:
إذا كابت حشفة ذكر الرجل في فرج المرأة وجب الغسل ولو لم ينزل، ويجزىء الغسل مرة للجماع مرتين أو أكثر لزوجة أو أكثر، لما ثبت عن أنس رض الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. رواه مسلم وأصحاب السنن، وفي رواية لأحمد والنسائي (في ليلة بغسل واحد). وبالله التوفيق.


(فتاوي اللجنة الدائمة للأفتاء)



(أحكام نزول المني بغير جماع )


سؤال إلى اللجنة الدائمة للإفتاء


اذا نزل الماء من المرأة بغير جماع أو احتلام فهل يجب الغسل؟ وهل تشترك المرأة في تقسيم الماء الخارج منها مع الرجل كالمني والمذي والودي؟ أم أن ماؤها يجب الغسل إذا خرج على أي حال؟


الجواب:
إذا نزل من المرأة مني بلذة وجب عليها الغسل ولو كان خروجه منها بغير جماع ولا احتلام، وإذا نزل منها مذي وجب عليها غسل فرجها، وإذا نزل منها ودي فحكمه حكم البول ويجب عليها غسله. فماؤها ينقسم اقسام ماء الرجل، ويجب عليها الوضوء إذا أرادت أن تفعل ما يتوقف على الطهارة كالصلاة ونحوها. وبالله التوفيق.


(فتاوي اللجنة الدائمة للإفتاء)


.......................


( مس المرأة والوضوء )


سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين- وفقه الله


هل مس المرأة ينقض الوضوء؟


الجواب:
الصحيح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، إلا إذا خرج منه شيء، ودليل هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، ولأن الأصل. عدم النقض حتى يقوم دليل صريح صحيح على النقض، ولأن الرجل أتم طهارته بمقتضى دليل شرعي، فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي.


فإن قيل:
قد قال الله عز وجل في كتابه أو لامستم النساء)


فالجواب: أن المراد بالملامسة في الآية الجماع، كما صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، ثم إن هناك دليلا من تقسيم الآية الكريمة، تقسيم للطهارة إلى أصلية، وبدلية، وتقسيم للطهارة إلى كبرى، وصغرى. وتقسيم لأسباب الطهارة الكبرى، والصغرى. قال الله تعالى{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ}
(6) سورة المائدة .فهذه طهارة بالماء أصلية صغرى.
ثم قال:
(( وإن كنتم جنباً فاطهروا))
فهذه طهارة بالماء أصلية كبرى. ثم قال:


{ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ } (43)
سورة النساء
.فقوله ( فتيمموا ) هذا البدل. وقوله (أو جاء أحد منكم من الغائط ) هذا بيان سبب الصغرى. وقوله ( أو لامستم النساء ) هذا بيان سبب الكبرى ولو حملناه على المس الذي هو الجس باليد، لكانت الآية الكريمة ذكر الله فيها سببين للطهارة الصغرى، وسكت عن سبب الطهارة الكبرى، مع أنه قال (وإن كنتم جنبا فاطهروا) وهذا خلاف البلاغة القرآنية، وعليه فتكون الآية دالة على أن المراد بقوله: (أو لامستم النساء) أي جامعتم النساء لتكون الآية مشتملة على السببين الموجبين للطهارة، السبب الأكبر والسبب الأصغر، والطهارتين الصغرى في الأعضاء الأربعة، والكبرى في جميع البدن، والبدل الذي هو طهارة التيمم في عضوين فقط لأنه يتساوى فيها الطهارة الصغرى والكبرى.


وعلى هذا فالقول الراجح: أن مس المرأة لاينقض الوضوء مطلقاً سواء بشهوة أو بغير شهوة إلا أن يخرج منه شيء، فإن خرج منه شيء وجب عليه الغسل إن كان الخارج منياً، ووجب عليه غسل الذكر والأنثيين مع الوضوء إن كان الخارج مذياً.


(مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين)


..........................


( حكم الغسل بعد الجماع )


سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين- وفقه الله


هل يجب على الزوجين الغسل بعد الجماع وإن لم يحصل إنزال؟


الجواب :
نعم يجب عليهما الغسل، سواء أنزل أم لم ينزل، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل "متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: ( وإن لم ينزل) وهذا صريح في وجوب الغسل، حتى مع عدم الإنزال وهذا يخفى على كثير من الناس، فالواجب التنبه لذلك.


(مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين)


..............................


( نعم يلزمها الغسل )


سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين- وفقه الله-


هل على زوجتي كسل جنابة في حالة الإيلاج عند الجماع، لكن دون


انزال في الرحم؟ وهل عليها غسل جنابة في حالة وضعها لولب داخل الرحم، أم تكتفي بغسل جسدها، وأعضائها فقط؟


الجواب:
نعم يلزمها الاغتسال بمجرد الإيلاج ولو قليلا لحديث إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل وحديث: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل.


وكذا عليها الغسل لو كان بها لولب داخل الرحم لحصول الإيلاج والإنزال غالباً وانما يكفي الوضوء إذا كان هناك مجرد لمس بدون إيلاج.


(فتاوى المرأة)


..........................


( هل يجب الغسل بالمداعبة أو التقبيل ).


سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين- وفقه الله


هل يجب الغسل بالمداعبة أو التقبيل؟


الجواب :


لا يجب على الرجل ولا على المرأة غسل بمجرد الاستمتاع بالمداعبة أو التقبيل إلا إذا حصل إنزال المني فإنه يجب الغسل على الجميع إذا كان المني قد خرج من الجميع، فإن خرج من أحدهما فقط وجب عليه الغسل وحده، هذا إذا كان الأمر مجرد مداعبة أو تقبيل أو ضم، أما إذا كان جماعاً فإن الجماع يجب فيه الغسل على كل حال، على الرجل وعلى المرأة حتى وإن لم يحصل إنزال لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة: "اذا جلس بين شعبها


الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي لفظ لمسلم: "وإن لم ينزل وهذه المسألة قد تخفي على كثير من النساء، تظن المرأة بل وربما يظن الرجل أن الجماع إذا لم يكن إنزال فلا غسل فيه، وهذا جهل عظيم، فالجماع يجب فيه الغسل على كل حال، ما عدا الجماع من الاستمتاع إلا يجب فيه الغسل إلا إذا حصل الإنزال.


(مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين)


......................


(أحكام الغسل للزوجين )


وسئل فضيلته أيضاً:


عن الرجل يجلس بين شعبها الأربع ويمس الختان من غير مجاوزة، ثم ينزل خارج الفرج فهل عليهما غسل؟


الجواب :
الرجل عليه الغسل، لأنه أنزل، وأما المرأة فليس عليها غسل، لأنه من شرط وجوب الغسل الإيلاج، ومن المعلوم أن موضع الختان فوق الحشفة مما يلي قصبة الذكر، فإذا كان كذلك فلا يمس موضع ختان المرأة إلا بعد أن تلج الحشفة، ولذلك اشترطنا في وجوب الغسل من الجماع أن يغيب الحشفة، وقد ورد في بعض ألفاظ حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص: (إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل).


(مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين)




الجماع في المنام


سؤال إلى اللجنة الدائمة للإفتاء


أنا متزوج فنمت عند زوجتي حتى رأيت في منامي كأني أجامع وخرج


المني فلما استيقظت من منامي اغتسلت واستنجيت وأتيت إلى زوجتي وجامعتها هل علي ذنب أم لا؟


الجواب:
إذا كان الواقع كما ذكرت فليس عليك إثم في الاحتلام وعليك الغسل منه. كما أن عليك الغسل ثانياً من جماعك لزوجتك، ولو أخرت غسل الاحتلام حتى جامعت زوجتك وأغتسلت لهما غسلاً واحدا فلا بأس.


(فتاوي اللجنة الدائمة للأفتاء)


..........................


( الإنزال عند المداعبة بدون جماع )


سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين- حفطه الله-


كثيراً ما أداعب زوجتي وأنزل دون جماع، وهي تداعبني لكن لا يخرج منها ماء. فهل يجب الغسل علينا؟


الجواب:
إذا حصل الإنزال منك أو منها يجب الغسل على من أنزل، فإن حصل الإنزال منك ولم يحصل منها إلا الشهوة فليس عليها غسل ولكنه عليك وحدك. وكذلك لو حصل الإنزال منها ولم يحصل منك فالغسل عليها وحدها.


ولو حصل جماع ولم يحصل إنزال فعليكما الغسل جميعاً، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل).


فالغسل يجب بالإنزال وحده وإن لم يحصل الجماع، ويجب بالجماع وحده لمان لم يحصل إنزال، ويجب بهما جميعاً.


(فتاوى منار الإسلام)


.....................


( الملامسة والغسل )


سؤال إلى اللجنة الدائمة للإفتاء


تزوجت منذ عدة شهور من بنت عمي ومن فرط حبنا لبعض اعتدنا على النوم أحياناً كثيرة في أحضان بعضنا بدون ملابس، لذا أحب أن أسأل في أي حالة من الأحوال الآتية التي لا يقع فيها إيلاج تكون صلاة الصبح صحيحة بدون غسل:


(1) عدم تلامس عضوي التناسل.


(2) تلامس عضوي التناسل فقط.


(3) تلامس عضوي التناسل ونزل المذي فقط من طرف واحد أو الطرفن معاً.


أرجو من فضيلتكم التكرم بإفادتنا بالحلول الوافية لهذه التساؤلات آنفة الذكر مع فائق شكري وتقديري لكم والله يحفظكم؟


الجواب :
إذا كان الواقع كما ذكرت ففي الحالة الأولى لا يجب الغسل. وفي الحالة الثانية لا يجب الغسل أيضأ إذا لم يحصل إيلاج تغيب به حشفة الذكر في الفرج وإلا وجب الغسل. والحكم في الحالة الثالثة كالحكم في الحالة الثانية إلا أنه يجب فيها على الرجل غسل الذكر والأنثيين من أجل نزول المذي، ويجب على المرأة غسل قبلها- فرجها- كذلك إذا نزل منها المذي. وبالله التوفيق.


فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء،


...................


( حكم خروج البول مع بقايا المني )


سؤال إلى اللجنة الدائمة للإفتاء


رجل جامع امرأته ثم اغتسل وبعد ذلك خرج مع البول بقايا من المني


فهل يعيد الغسل؟


الجواب :
يكفي من اغتسل للجنابة ثم خرج منه مني بعد الغسل غسله ذلك، ولا يلزمه إعادة الغسل، وإنما يجب عليه الاستنجاء والوضوء. وبالله التوفيق.


(فتاوى اللجنة الدائمة للأفتاء)
...................................




حكم اغتسال الرجل مع زوجته


سؤال إلى اللجنة الدائمة للإفتاء


هل يجوز للرجل أن يغتسل مع زوجته من الجنابة وغيرها؟


الجواب : يجوز للرجل أن يغتسل مع زوجته من الجنابة من إناء واحد، والأصل في ذلك ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رواه أحمد ومسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابه. رواه أحمد وابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حفنة النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنباً فقال: "إن الماء لا يجنب " رواه احمد وأبو داود والنسائي والترمذي. وقال حديث حسن صحيح. وروى أبو داود والنسائي من حديث رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة ويعترفا جميعاً. قال الحافظ في الفتح: رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح.


وما رواه البخاري ومسلم عن أم سلمة رضي الله عنهما قالت. (كنت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة) وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كنت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة) متفق عليه. وفي لفظ للبخاري: (من إناء واحد نغترف منه جميعاً). ولمسلم: (من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني فيه حتى أقول دع لي دع لي) وفي لفظ النسائي: (من إناء واحد يبادرني وأبادره حتى يقول دعي لي وأنا أقول دع لي).


ومن هذه الأحاديث يتبين أن غسل المرأة والرجل من إناء واحد جميعا جائز، أما غسل أحدهما أو وضوءه بفضل الآخر فلا حرج فيه، والأفضل تركه عند وجود غيره جمعاً بين الأحاديث. وبالله التوفيق.


(فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء)




( احكام الغسل من الجنابة)


سؤال الى اللجنة الدائمة للإفتاء


أفادني أحد الأخوة بأن المسلم إذا جامع زوجته يجب عليه أن يتبول قبل أن يغتسل إلا فإنه يبقى جنباً لأن السائل المنوي في القضيب لا يزيله إلا البول كما أخبرنا ذلك الأخ المسلم فما رأي سماحتكم؟


الجواب :
بل غسله صحيح وإن لم يتبول وإذا تبول بعد ذلك وخرج منه شيء من المني وحده أو مع البول من دون شهوة لم يجب عليه غسل ثاني ويكفيه الاستنجاء والوضوء الشرعي. وبالله التوفيق.


فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء،


.....................


( وطء الزوجة بعد الولادة )


سؤال الى اللجنة الدائمة للإفتاء


اذا وضعت الحامل ولم يخرج دم فهل يحل لزوجها أن يجامعها وهل تصلي ونصوم أم لا؟


الجواب
: إذا وضعت الحامل ولم يخرج دم وجب عليها الغسل والصلاة والصوم، ولزوجها أن يجامعها بعد الغسل؟ لأن الغالب في الولادة خروج دم ولو قليل مع المولود أو عقبه.


(فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء)


...................


( جماع الزوجة بعد الولادة بمدة )


سؤال الى اللجنة الدائمة للإفتاء


هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته بعد ما تضع حملها بثلاثين يوماً أو بعد خمسة وعشرين يوماً أو ما يجوز إلا بعد أربعين يوماً لأني سمعت من الناس يقولون على استطاعة الزوجة وبعض يقولون لازم توفي أربعين يوماً فلا أدري من أصدق أفيدونا لما هو أصح جزاكم الله خير الجزاء؟


الجواب:
لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته بعد ولادتها أيام نفاسها حتى يمضي عليها أربعون يوماً من تاريخ الولادة، إلا إذا انقطع دم النفاس قبل الأربعين فيجوز له أن يجامعها مدة انقطاعه بعد اغتسالها، فإذا عاد إليها الدم قبل الأربعين حرم عليه جماعها وقته. وعليها ترك الصوم والصلاة إلى تمام الأربعين او انقطاع الدم. وبالله التوفيق.


(فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء)


.......................


( الجماع في حال النفاس دون الفرج )


سؤال الى اللجنة الدائمة للإفتاء


هل يجوز للرجل مباشرة امرأته في حالة النفاس دون الفرج قبل أربعين يوماً ولو لم ينقطع الدم؟


الجواب:
نعم يجوز ذلك، لكن السنة أن يأمرها أن تتزر لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. متفق على صحته. وبالله التوفيق.


( أفتاوى اللجنة الدائمة للافتاء)


..........................


(مباشرة المرأة التي سقط جنينها)


سؤال الى اللجنة الدائمة للإفتاء


لدينا امرأة سقط الجنين الذي في بطنها بدون سبب (أمر الله) هل يستمر الرجل معها بالجماع مباشرة أو يتوقف لمدة أربعين يوماً؟


الجواب:
إذا كان الجنين قد تخلق، بأن ظهرت فيه أعضاؤه من يد أو رجل أو رأس حرم عليه جماعها ما دام الدم نازلاً إلى أربعين يوماً، ويجوز أن يجامعها في فترات انقطاعه أثناء الأربعين بعد أن تغتسل، أما إذا كان لم تظهر أعضاؤه في خلقه فيجوز له أن يجامعها ولو حين نزوله؟ لأنه لايعتبر دم نفاس، وإنما هو دم فساد تصلي معه وتصوم ويحل جماعها وتتوضأ لكل صلاة.


(فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء)


........................


( لا يجوز الوطء قبل تمام طهر الزوجة )


سؤال الى اللجنة الدائمة للإفتاء


وطء إنسان زوجته وهي حائض أو بعد أن طهرت من الحيض أو النفاس وقبل أن تغتسل جهلاً منه فهل عليه كفارة؟ وكم هي؟ وإذا حملت الزوجة من هذا الجماع فهل يقال إن الولد الذي حصل بسبب هذا الجماع ولد حرام؟


الجواب:
وطء الحائض في الفرج حرام لقوله تعالى{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ َ} (222) سورة البقرة .
ومن فعل ذلك فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه وعليه أن يتصدق بدينار أو نصفه كفارة لما حصل منه كما رواه احمد وأصحاب السنن بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن يإتي امرأته وهي حائض:
"يتصدق بدينار أو نصف دينار" فأيهما أخرجت أجزأك ومقدار الدينار أربعة أسهم من سبعة أسهم من الجنية السعودي، فإذا كان صرف الجنية السعودي مثلاً سبعين ريالاً فعليك أن تخرج عشرين ريالاً أو أربعين ريالاً تتصدق بها على بعض الفقراء.


ولا يجوز أن يطأها بعد الطهر أي انقطاع الدم وقبل أن تغتسل لقوله تعالى:{وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ } (222) سورة البقرة .
فلم يأذن سبحانه في وطء الحائض حتى ينقطع دم حيضها وتتطهر أي تغتسل، ومن وطئها قبل الغسل أثم وعليه الكفارة وإن حملت الزوجة من الجماع وهي حائض او بعد انقطاعه وقبل الغسل فلا يقال لولدها أنه ولد حرام بل هو ولد شرعي.


(فتاوى اللجنة الدائمة للافتاء)


....................


( حكم وطء الحائض )


سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ- رحمة الله-:


عن حكم وطء الرجل لزوجته وهي حائض؟


الجواب:
الحمد لله. وطء الرجل امرأته وهي حائض حرام بنص الكتاب والسنة قال الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ } (222) سورة البقرة .
والمراد المنع من وطئها في المحيض وهو موضع الحيض وهو الفرج. فإذا تجرأ ووطئها فعليه التوبة وأن لا يعود لمثلها. وعليه الكفارة وهي دينار أو نصف دينار على التخيير لحديث ابن عباس مرفوعاً في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال "يتصدق بدينار أو نصف دينار" رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. والمراد بالدينار: مثقال من الذهب. فإن لم يجده فيكفي قيمته من الفضة. والله اعلم.


(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم)
............................................. .




وسئل فضيلة الشيخ عبدالرحمن السعدي - رحمة الله-:


ما الواجب بوطء الحائض؟


الجواب:
يجب على من وطيء الحائض دينار أو نصفه كفارة، وهو مروي عن ابن عباس، وهو وجيه، لأن الكفارات كما تكون في الأيمان، تكون في فعل المعاصي رجاء تخفيفيها، وهي من تمام التوبة منها.


( الفتاوى السعدية )





( اتيان الزوجة ق آخر العادة)


سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين- وفقه الله-:


إذا طلب الزوج زوجته في آخر العادة الشهرية فهل توافق على ذلك؟


الجواب :
هذا السؤال يدل على أن المرأة عارفة أن المرأة إذا كانت عليها العادة الشهرية أنه لا يجوز لزوجها أن يجامعها وهذا أمر معلوم لقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (222) سورة البقرة. وقد أجمع العلماء على أنه يحرم على الزوج أن يجامع زوجته في حال الحيض ويجب على الزوجة أن تمنع زوجها من ذلك وأن تخالفه ولا توافقه في طلبه لأن ذلك محرم ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.


وأما الاستمتاع بالزوجة إذا كان عليها العذر في غير جماع فإنه لا بأس به كما لو استمتع بها خارج الفرج ولكن إن حصل إنزال وجب الغسل وإن لم يحصل إنزال فلا غسل، وإذا أنزل الرجل دون المرأة وجب على الرجل ولم يجب على المرأة، وإذا أنزلت المرأة دون الرجل وجب عليها الغسل دون الرجل، وإذا أنزل كل من المرأة والرجل وجب عليهما جميعاً لأن الغسل


يجب إما بالإنزال بأي سبب يكون وإما بالجماع أي بالإيلاج في الفرج وإن لمسألة- أعني وجوب الغسل بالجماع إذا لم ينزل- هذه مسألة كثير من الناس يجهلها.


وبهذه المناسبة أقول:
إن المرأة إذا كان عليها غسل من جنابة فإنه يجب عليها أن تغسل جميع بدنها وشعرها وما تحت الشعر ولا تترك شيئاً من ذلك "لأن الله تعالى يقول وإن كنتم جنباً فاطهروا" ولم يخص شيئاً من البدن دون شيء، فيجب على المرأة أن تغسل جميع بدنها، وإذا كان على الإنسان لزقة على جرح أو على فتق في الأضلاع أو غيرها فإنه يمسحه بالماء ويكفي ذلك من غسله ولا يحتاج إلى التيمم لأن مسحه يقوم مقام غسله في هذه الحال.


(مجموع فتاوي الشيخ ابن عثيمين)


....................


( الحالة النفسية تجيز الامتناع )


سئل فضيلته أيضاً:


هل يقع على المرأة إثم إن امتنعت عن زوجها حين يطلبها بسبب حالة نفسية عابرة تمر بها، أو لمرض الم بها؟


الجواب:
يجب على المرأة أن تجيب زوجها إذا دعاها إلى فراشه ولكن إذا كانت مريضة بمرض نفسي لا تتمكن من مقابلة الزوج معه أو مريضة بمرض جسمي فإن الزوج في هذه الحال لا يحل له أن يطلب منها ذلك لقول النبي،صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" وعليه أن يتوقف أو يستمتع بها على وجه لا يؤدي إلى ضرر.


(فتاوي المرأة)
......................................



(مجامعة الزوجة الحامل)


سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - أثابه الله-:


ما حكم مجامعة الزوج لزوجته وهي حامل؟ هل يكره أم لا؟


الجواب:
نعم يجوز للإنسان أن يجامع زوجته الحامل متى شاء إلا إذا كان ذلك يضرها، فإنه يحرم عليه أن يفعل ما يضر بها، وإن كان لا يضرها ولكن يشق عليها فإن الأولى عدم مجامعتها، لأن اجتناب ما يشق عليها من حسن العشرة، وقد قال تعالى وعاشروهن بالمعروف ).


ولكن المحرم أن يجامع الرجل زوجته وهي حائض، أو يجامعها في دبرها، أو يجامعها وهي نفساء، فإن ذلك محرم ولا يجوز، وعلى المرء ان يتجنب ذلك. إلى ما أباحه الله. وإذا كانت حائضاً فله أن يستمتع بها في ما دون الفرج والدبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم "اصنعوا كل شيء إلا النكاحاً.


( فتاوي منار الإسلام )


...................




(إتيان الزوجة قبل الطهر)


وسئل فضيلة أيضاً:


قاربني زوجي قبل انتهاء فترة النفاس، وذلك بعد انقطاع الدماء، ثم قمت بالاغتسال والطهارة، إلا أنني سمعت منكم أن هذا حرام، فما كفارة ذلك؟


الجواب:-
إتيان الزوجة بعد أن تطهر من النفاس وتغتسل جائز ولو قبل الأربعين ولا حرج فيه، أما قبل أن تطهر فلا يجوز أن يجامعها حتى تطهر وتغتسل، وعليه فإن عليكما أن تتوبا إلى الله عز وجل، ولا تفعلا مثل ذلك.


(فتاوي منار الإسلام)


.......................




( وطء الزوجة قبل انقضاء النفاس )


سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين - حفظه الله:


هل يجوز للزوج أن يأتي زوجته بعد الولادة قبل أن تكتمل الأربعين يوماً؟ وإذا أتاها في الثلاثين أو الخمسة والثلاثين وهي نظيفة ولكنها لم تكمل الأربعين فهل عليه شيء؟


الجواب:
يجوز وطء الزوجة مدة النفاس الذي هو جريان الدم بعد الولادة فإن طهرت قبل الأربعين يوماً كره وطؤها لكنه جائز لا إثم فيه إن شاء الله بشرط أن ترى الطهر الكامل الذي تلزمها معه الصلاة والصوم ونحو ذلك.


(فتاوي المرأة)


........................


( أقل مدة للحمل )


سئل سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز- وفقه الله:


لقد غبت عن زوجتي سنة كاملة ولم تدر أين مقري وبعد مدة طويلة عدت إليها وجلست معها ثمانية أشهر وخمسة وعشرون يوماً ووضعت خلال هذه الفترة التي عشتها معها ولداً فشككت في خمسة الأيام الناقصة من الشهر التاسع. أفيدوني ماذا أفعل؟


الجواب:
ليس في ولادة المرأة في أقل من تسعة أشهر ما يوجب الريبة وأقل مدة الحمل ستة أشهر كما قال الله سبحانه:{وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا } (15) سورة الأحقاف .وقال عز وجل: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ } (14) سورة لقمان فدل ذلك على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فإذا ولدت المرأة في الشهر السابع أو ما بعده فليس في ذلك ريبة، وبالله التوفيق.
(فتاوى اسلامية)

توقيع
وحده وحده ..:: عضو مميز ::..

شكررررررررررررررررررررررررررررررررا

همسات غريبة ..:: كـــ vip ــــبار الشخصيات ::..

جزاك الله الف خير وفي ميزان حسناتك

توقيع
رجعـــــت للمنتدى.. وكلــــي شــــوق لكـــم

مـشــتـآقة لــكم مـــآتدرون شكثــر مشتـآقة
مشتـــآقة لــكـم أكثــر من الشـــوق فينــــي
كثــر المحبــــه والغـــــلأ كثــر الاشوأق
كثــر الغــر1م اللــــي فضحنــي بعينـــي
القلم الجنوبي كبار الشخصيات

جزاك الله خير على الطرح الراااائع

والفائده الجميله

وجعل الله ذلك في ميزان حسناتك

توقيع


سعد الشرقيه ..:: جديد ::..

جزيت خيرا معلومات مفيده جدا

توقيع
ولا تـثّر بـي الـبسمة ولا كـحل العيون السود
ولا يـقوى عـلى قـلبي صغير الحسدوأجسامه


أردّ الـجود بـأمثاله وأقـابل بـالجحود جـحود
وتـرى لا خـير فـي رجلٍ يوطّي للردى هامه

Powered by: vBulletin
 ©2000 - 2024, Enterprises Ltd.
المنتدى برعاية مميزون العرب للخدمات الرقمية
www.z777z.com
Adsense Management by Losha
( جميع مايكتب يعبر عن وجهة نظر كاتبه ولا يحمل وجهة نظر الموقع يعبر عن كاتبها فقط )
جميع الحقوق محفوظة زوجــي و زوجتــي عالم الحياة الزوجية
جميع الحقوق محفوظة زوجــي و زوجتــي عالم الحياة الزوجية