عم الكل ..:: عضو مميز ::..

الافرازات تنزل كم مره في اليوم والاحتلام يكون وقت النوم ومره في الشهر <<هدا الي اعرفو من زمان... والمهم انك لما تجي تصلي تكون ملابسك((الداخليه)) نظيفه
واتنقعي بموية وملح (بس بعد الزواج احسن انك تشتري غسول لئن الملح يقتل الحيوانات المنويه)


وذا رد الشيخ ابن العثيمين عن انواع الافرازات وحكمها :

(‏237‏)‏ وسُئل فضيلة الشيخ ‏:‏ ما حكم السوائل التي تنزل من بعض النساء ، وهل هي نجسة‏؟‏ وهل تنقض الوضوء‏؟‏

فاجاب - جزاه الله عن الاسلام والمسلمين خيراً - بقوله ‏:‏ هذه الاشياء التي تخرج من فرج المراة لغير شهوة لا توجب الغسل ، ولكن ما خرج من مخرج الولد فان العلماء اختلفوا في نجاسته‏:‏

فقال بعض العلماء‏:‏ ان رطوبة فرج المراة نجسة ويجب ان تتطهر منها طهارتها من النجاسة‏.‏

وقال بعض العلماء ‏:‏ ان رطوبة فرج المراة طاهرة، ولكنها تنقض الوضوء اذا خرجت، وهذا القول هو الراجح ، ولهذا لا يغسل الذكر بعد الجماع غسل نجاسة‏.‏ (( وخذى بالك ان الرطوبة يقصد بها بلل الملابس الداخلية بدون شهوه ))

اما ما يخرج من مخرج البول فانه يكون نجساً لان له حكم البول والله عز وجل قد جعل في المراة مسلكين‏:‏ مسلكاً يخرج منه البول، ومسكاً يخرج منه الولد، فالافرازات التي تخرج من المسلك الذي يخرج منه الولد ، انما هي افرازات طبيعية وسوائل يخلقها الله عز وجل في هذا المكان لحكمه،واما الذي يخرج من ما يخرج منه البول، فهذا يخرج من المثانة في الغالب، ويكون نجساً والكل منها ينقض الوضوء، لانه لا يلزم من الناقض ان يكون نجساً؛ فها هي الريح تخرج من الانسان وهي طاهرة لان الشارع لم يوجب منها استنجاء، ومع ذلك تنقض الوضوء‏.‏

‏(‏238‏)‏ وسُئل الشيخ‏:‏ هل السائل الذي ينزل من المراة طاهر او نجس‏؟‏ وهل ينقض الوضوء‏؟‏ فبعض النساء يعتقدن انه لا ينقض الوضوء‏.‏

فاجاب قائلاً‏: الظاهر لي بعد البحث ان السائل الخارج من المراة اذا كان لا يخرج من المثانة وانما يخرج من الرحم فهو طاهر، ولكنه ينقض الوضوء وغن كان طاهراً، لانه لا يشترط للناقض للوضوء ان يكون نجساً، فها هي الريح تخرج من الدبر وليس لها جرم، ومع ذلك تنقض الوضوء، وعلى هذا اذا خرج من المراة وهي على وضوء، فانه ينقض الوضوء وعليها تجديده، فان كان مستمراً، فانه لا ينقض الوضوء،(( ويقصد هنا المرضى اى افرازات مرضية )) ولكن لا تتوضا للصلاة الا اذا دخل وقتها وتصلي في هذا الوقت الذي تتوضا فيه فروضاً ونوافل وتقرا القران وتفعل ما شاءت مما يباح لها، كما قال اهل العلم نحو هذا فيمن به سلس البول‏.‏

هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة فهو طاهر، لا ينجس الثياب ولا البدن‏.‏

واما حكمه من جهة الوضوء، فهو ناقض للوضوء، الا ان يكون مستمراً عليها، فان كان مستمراً فانه ينقض الوضوء، لكن على المراة ان لا تتوضا للصلاة الا بعد دخول الوقت وان تتحفظ‏.‏

اما ان كان متقطعاً وكان من عادته ان ينقطع في اوقات الصلاة، فانها تؤخر الصلاة الى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش الوقت، فان خشيت خروج الوقت، فانها تتوضا وتتلجم ‏(‏تتحفظ‏)‏ وتصلي‏.‏ ولا فرق بين القليل والكثير، لانه كله خارج من السبيل فيكون ناقضاً قليله وكثيره‏.‏

واما اعتقاد بعض النساء انه لا ينقض الوضوء، فهذا لا اعلم له اصلاً الا قولاً لابن حزم - رحمه الله - فانه يقول‏:‏ ان هذا لا ينقض الوضوء، ولكنه لم يذكر لهذا دليلاً ، ولو كان له دليل من الكتاب والسنة او اقوال الصحابة لكان حجة، وعلى المراة ان تتقي الله وتحرص على طهارتها، فان الصلاة لا تقبل بغير طهارة ولو صلت مئة مرة، بل ان بعض العلماء يقول‏:‏ ان الذي يصلي بلا طهارة يكفر لان هذا من باب الاستهزاء بايات الله سبحانه وتعالى‏.‏


‏242‏)‏ وسُئل ‏:‏ اذا توضات من ينزل منها ذلك السائل متقطعاً، وبعد الوضوء وقبل الصلاة نزل مرة اخرى فما العمل‏؟‏

فاجاب بقوله ‏:‏ اذا كان متقطعاً فلتنتظر حتى يات الوقت الذي ينقطع فيه، اما اذا كان ليس له حال بينه، حيناً ينزل وحيناً لا ، فهي تتوضا بعد دخول الوقت وتصلي ولا شيء عليها ولو خرج حين الصلاة‏.‏

‏(‏243‏)‏ وسُئل ‏:‏ اذا اصاب بدنها او لباسها شيء من ذلك السائل، فما الحكم‏؟‏

فاجاب بقوله ‏:‏ اذا كان طاهراً فانه لا يلزمها شيء، واذا كان نجساً ، وهو الذي يخرج من المثانة، فانه يجب عليها ان تغسله‏.‏

‏(‏244‏)‏ وسُئل حفظه الله ‏:‏ اذا كانت المراة لا تتوضا من ذلك السائل لجهلها بالحكم فماذا عليها‏؟‏

فاجب بقوله ‏:‏ عليها ان تتوب الى الله عز جل ثم ان كانت في مكان ليس عندها من تساله كامراة ناشئة في البادية ولم يطرا على بالها ان ذلك ناقض للوضوء فلا شيء عليها، وان كانت في مكان فيه علماء فتهاونت وفرطت في السؤال فعليها قضاء الصلوات التي تركتها‏.‏

‏245‏)‏ سُئل الشيخ ‏:‏ عمن ينسب اليه القول بعدم نقض الوضوء من ذلك السائل‏؟‏

فاجاب - جزاه الله خيراً - الذي ينسب عني هذا القول غير صادق، والظاهر انه فهم من قوله انه طاهر انه لا ينقض الوضوء‏


(‏169‏)‏ وسُئل الشيخ ‏:‏ عن الفرق بين المني والمذي والودي‏؟‏

فاجاب بقوله ‏:‏ الفرق بين المني والمذي ، ان المني غليظ له رائحة، ويخرج دفقا عند اشتداد الشهوة واما المذي فهو ماء رقيق وليس له رائحة المني، ويخرج بدون دفق ولا يخرج ايضا عند اشتداد الشهوة بل عند فتورها اذا فترت تبين للانسان ‏.‏

اما الودي فانه عصارة تخرج بعد البول نقط بيضاء في اخر البول‏.‏

هذا بالنسبة لماهية هذه الاشياء الثلاثة ‏.‏

اما بالنسبة لاحكامها ‏:‏ فان الودي له احكام البول من كل وجه‏.‏

والمذي يختلف عن البول بعض الشيء في التطهر منه ، لان نجاسته اخف فيكفي فيه النضح ، وهو ان يعم المحل الذي اصابه بالماء بدون عصر وبدون فرك، وكذلك يجب فيه غسل الذكر كله والانثيين وان لم يصبهما ‏.‏

اما المني فانه طاهر لا يلزم غسل ما اصابه الا على سبيل ازالة الاثر فقط، وهو موجب للغسل واما المذي والودي والبول فكلها توجب الوضوء

‏(‏170‏)‏ وسُئل فضيلته ‏:‏ هل المذي يوجب الغسل‏؟‏

فاجاب بقوله ‏:‏ المذي لا يوجب الغسل، وانما يوجب غسل الذكر والانثيين والوضوء ، لكن لو خرج منه مني ولو بالنظر او بالتفكر وجب عليه الغسل، والفرق بينهما ‏:‏ ان المني يخرج دفقا مع اللذة، والمذي يخرج بغير دفق ، ويكون بعد برود الشهوة ‏.‏

:msn-c8f54a4780:تحياتي :innocent[1]::innocent[1]:

توقيع
~دعبولة


Powered by: vBulletin
 ©2000 - 2024, Enterprises Ltd.
المنتدى برعاية مميزون العرب للخدمات الرقمية
www.z777z.com
Adsense Management by Losha
( جميع مايكتب يعبر عن وجهة نظر كاتبه ولا يحمل وجهة نظر الموقع يعبر عن كاتبها فقط )
جميع الحقوق محفوظة زوجــي و زوجتــي عالم الحياة الزوجية
جميع الحقوق محفوظة زوجــي و زوجتــي عالم الحياة الزوجية