زوجــي و زوجتــي عالم الحياة الزوجية المنتديات الزوجية دليل الاسلامي في الحياة الزوجية احكام قص الشعر والوجه.... للشيخ محمد بن عبد العزيز الفايز ....
مون فايس ..:: مشرفه دليل المطبخ والتغذيه ::..




[bor=33ccff]



أحكام قص شعر رأس المرأة، ثم يذكر أحكام كل من:
نتف شعر الوجه، حكم التقشير، شعر الأنف


تقدم الكلام على أن الأصل في شعر رأس المرأة أن تبقيه على حاله، وأن تطوله ما استطاعت.
ولكن إذا أرادت المرأة قص شعر رأسها تتجمل به لزوجها أو للنساء؛ فالظاهر أن لها ذلك. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سلمة بن عبدالرحمن، قال في آخره:
" وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة".
والصحيح – والله أعلم – في تفسير الوفرة أنها: ما وصل من الشعر شحمة الأذن. بهذا قال صاحب جامع الأصول، والنهاية، وشرح السنة، وعن جمع من أهل العلم.
ونقل النووي عن القاضي عياض قوله عن هذا الحديث: المعروف أن نساء العرب إنما كن يتخذن القرون والذوائب، ولعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعلن هذا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم؛ لتركهن التزين واستغنائهن عن تطويل الشعر وتخفيفاً لمؤونة رؤوسهن.


وهو كما قال رحمه الله، إلا أن الحديث دليل على جواز الأخذ من الرأس، ولو كان محرماً لما فعلنه رضي الله عنهن حتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، ولذا قال النووي: وفيه دليل على جواز تخفيف الشعر للنساء.
وعليه فيجوز للمرأة القص من شعر رأسها بإذن زوجها بشرطين:
الأول: أن لا يكون على وجه تتشبه فيه بالكافرات أو الفاسقات أو الحيوانات:
أخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "من تشبه بقوم فهو منهم". صححه ابن حبان والحافظ العراقي، وقال ابن تيمية: إسناده حسن، وقال ابن حجر: إسناده حسن.
وعند الطبراني عن حذيفة بمثله.
فإذا كانت قصة الشعر معروفة للكفار؛ فلا يجوز للمرأة تقليدهن فيه. ولو سألت سائلة: متى تكون القصة فيها تشبه بالكافرات؟
نقول: الضابط في ذلك أمران:
1- إذا كانت القصة من دينهم، وهذا أشدها وأغلظها، فإذا كان لليهود أو النصارى أو المجوس.. أو سواهم من الكفار، هيئة معينة في شعورهم، يتدينون بها؛ حرم تقليدهم في ذلك.
2- لا يكون التشبه بالكفار والفساق حاصلاً إلا إذا كان ذلك مختصاً بهم، أو مشتهراً عنهم.
أما ما لا يختصون به من الأفعال فلا مدخل للتشبه فيه؛ فإنه يوجد كثير من الكافرات من تطيل شعرها مثلاً، أو تقص منه شيئاً، ومن فعلت ذلك من المسلمات لم تكن واقعة في التشبه المذموم.
فيقال: هناك أفعال يشترك في فعلها جميع النساء، فلا بأس بفعلها، وإنما التشبه المذموم ما اختصت الكافرات بفعله، أو الفاسقات. وذلك مثلاً:
أ- بأن تكون القصة مشهورة عن إحدى كبيراتهم ومسؤولاتهم، أو عن إحدى ثرياتهم أو أميراتهم، أو عن إحدى مغنياتهم أو ممثلاتهم.. ونحو ذلك. بحيث تسمى القصة ـ مثلا ـ: (قصة ديانا، قصة هيلاري..) ونحو ذلك. أو عن إحدى المغنيات أو الممثلات، ولو كانت مسلمة، كقصة فلانة المغنية أو الممثلة، ونحو ذلك.
ب- أن تكون القصة منسوبة لأحد أعيادهم أو مناسباتهم أو أماكنهم: كأن يقال: قصة نيوورك، قصة هوليود، قصة عيد الحب.. ونحو ذلك.
ج- أن تقصد المسلمة بقلبها أن تقص شعرها تقليداً لإحدى الكافرات أو الفاسقات؛ فإن القصد أعظم أنواع التشبه.
وكذلك لا يجوز أن تقص المرأة شعر رأسها بقصة تشّبه فيها بالحيوانات، كما انتشر قبل فترة ـ للأسف! ـ بالقصة التي كانت تسمى: "قصة الفأر" بأن تجعل الفتاة شعرها من الخلف فوق الكتف وتترك خصلة واحدة ضئيلة طويلة.
الثاني / أن لا يكون على وجه تتشبه فيه بالرجال، والضابط في ذلك:
أن لا ينقص شعرها من الجانبين عن شحمة الأذن، ومن الخلف عن المنكبين. بحيث لا تظهر شحمة الأذن، ولا تظهر الرقبة، فيجب أن يكون الشعر مغطياً لهما.
والدليل ما تقدم من أن أمهات المؤمنين أخذن شعورهن كالوفرة، وأن الوفرة ما وصل من الشعر إلى شحمة الأذن. هذا من الجانبين.
وأما من الخلف، فلو نقص عن المنكبين كان في هذا مشابهة لشعر الرجل.
ولو سألت سائلة فقالت: ألا يكون هذا من القزع الذي ثبت النهي عنه في الحديث المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع"؟
فنقول: ليس هذا من القزع المحرم. إذ القزع، على الصحيح، مختص بالأخذ من شعر الرأس نفسه، وهو ما كان على فروة شعر الرأس. والدليل على ذلك أمور:
أ- فعل أمهات المؤمنين رضى الله عنهن، لمّا قصصن شعورهن.
ب- أن أهل العلم اتفقوا أن على من حجت أو اعتمرت تأخذ من شعرها قدر أنملة؛ فكان من النسك لا من القزع.
ج- ذكر البخاري في صحيحه وغيره ـ بعد حديث ابن عمر في النهي عن القزع المذكور آنفاً ـ قال عبدالله بن حفص عن نافع أنه قال: أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بها، ولكن القزع أن يترك بناحيته شعر وليس في رأسه غيره، وكذلك شق رأسه هذا وهذا.
قال الحافظ ابن حجر: القصة: شعر الصدغين، والقفا: شعر القفا، والحاصل من أن القزع مخصوص بشعر الرأس، وليس شعر الصدغين والقفا من الرأس.


فالراوي نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم، أجاز الأخذ من القصة والقفا، وأنه غير داخل في النهي عن القزع الوارد في الحديث.
شعر الوجه ينقسم إلى أربعة أقسام:
1- شعر الحاجبين.
2- الشعر النابت على الخدين والجبين.
3- الشعر النابت على اللحية والشارب والعنفقة.
4- شعر الأنف.
اتفق أهل العلم على تحريم نتف شعر الحاجبين كله أو بعضه، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الشيخين وغيرهما قال: "لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات لخلق الله..." وقال: "ومالي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم".
وفي الحديث لعن من فعل ذلك، فهو من الكبائر، نسأل الله العفو والعافية.
وكذلك القص من الحاجبين بغير نتف، على الصحيح، داخل في النهي، وسواء كانت المرأة كثيفة الحاجبين، أو مقرونتهما، فلا يجوز لها الأخذ منهما مطلقاً إلا إذا كان بشعاً مشوهاً زائداً عن حدود الخلقة الإنسانية الطبيعية؛ فهذا ينظر فيه، ولا يجوز لمن كانت كذلك الأخذ منهما حتى تشرح لأحد أهل العلم الموثوقين حالها ليدلها على الصواب إن شاء الله؛ لأن الأمر خطير ملعون فاعله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
هذا موضع خلاف بين أهل العلم. فمنهم من خص النمص المتوعد على فعله بالحاجبين، وأكثر أهل العلم على أن النمص يكون في الحاجبين وفي سائر الوجه، قال الإمام النووي:
وأما النامصة فهي: التي تزيل الشعر من الوجه، والمتنمصة: التي تطلب فعل ذلك بها. هكذا قال غيره من الأئمة.
والنهي عن النمص عام، ولا دليل على تخصيصه بالحاجبين، وإن كان النمص فيهما أشد. وأما ما أخرجه الطبري من طريق أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة وكانت شابة يعجبها الجمال، فقالت: المرأة تحف جبينها لزوجها؟ فقالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت.
فهذا الحديث لا يستدل به؛ لأنه ضعيف لجهالة امرأة أبي إسحاق، وأيضاً فلو ثبت الحديث فهـو موقوف على عائشة رضي الله عنها لم ترفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه مخالفة للنهي العام عـن النمص. ولعل عائشة رضي الله عنها رأت في المرأة عيباً وشعراً كثيراً ونحوه، فأذنت لها بإزالته من باب إزالة العيوب.
ولذا فيقال: الأصل النهي عن حف الجبين والخدين، إلا إذا نبت للمرأة شعر كثير ظاهر مخالف للعادة مشوه للخلق فلا بأس بإزالته؛ لأن القاعدة أن إزالة العيب جائز لا بأس به.
اللحية: ما نبت من الشعر على العارضين والذقن.
والشارب معروف وهو: ما نبت من الشعر على الشفة العليا.
والعنفقة: ما نبت من الشعر بين الذقن والشفة السفلى.
الأصل أن الله، جل جلاله، خلق المرأة بدون هذه الشعور الثلاثة، فهي تنبت للرجال دون النساء، ميزة للرجال، وفرقاً بينهم وبين النساء.


فإذا كانت المرأة على الأصل لم ينبت لها شعر في هذه المواضع، إلا الشعر الخفيف الذي لا يكاد يرى؛ فلا يجوز لها أخذه، لأنه من الخد، وليس لأخذه حاجة.


وأما إن نبت على هذه المواضع شعر واضح، فنبت لها شارب ـ كما ينبت للشاب الأمرد ـ أو على ذقنها أو عارضيها شيء؛ جاز لها أخذه، وليس هذا من النمص؛ لأنه ليس تغييراً لخلق الله، بل هو لإزالة عيب، وهو ظهور الشعر في محل لا يظهر فيه أصلاً.


هذا قول جماهير أهل العلم إلا من خالف كالطبري وابن حزم، فمنعوه بإطلاق. والشافعية يستحبونه.


تقوم بعض النساء في بعض العيادات الطبية (عيادات التجميل) بعملية لإزالة قشرة جلد الوجه العلوية؛ ليحدث بذلك صفاء للون وجهها، بل في بعض الأحيان تغير في لون الوجه.


قال صاحب النهاية في غريب الحديث وصاحب القاموس، وغيرهما: القاشرة: التي تعالج وجهها، أو وجه غيرها بالغمرة؛ ليصفو لونها. والمقشورة: التي يفعل بها ذلك، كأنها تقشر أعلى الوجه.
وقد ورد في ذلك أحاديث، منها ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود عن كريمة بنت همام قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: "يا معشر النسـاء، إياكن وقشر الوجه ...".


ومنها ما أخرجه الإمام أحمد عن آمنة بنت عبدالله أنها شهدت عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن القاشرة، والمقشورة، والواشمة والمستوشمة، والواصلة والمتصلة".
فهذه الأحاديث ضعفها بعض أهل العلم؛ لجهالة بعض رواتها.


ولكن سبق ذكر حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه الذي هو قاعدة الباب، حيث جاء فيه: "المغيرات خلق الله" (متفق عليه). فكل ما كان من باب التغيير فهو محرم كالنمص والوشم، وما كان من باب الزينة التي تزول جاز، مثل ما يسمى اليوم بـ "المكياج" ونحوه.


وعليه فإن التقشير للوجه لا يجوز؛ لأمرين:
1- أنه من باب تغيير خلق الله، وذلك كما مر بإزالة طبقة الجلد العلوية.
2- أن فيه ضرراً بالغاً يلحق بوجه المرأة مستقبلاً. وقد بلغنا من الحوادث في ذلك الشيء الكثير، وعيادات الجلدية امتلأت بالفتيات اللاتي قشرن وجوههن، ثم بعد مدة ظهرت فيها بقع سوداء أو داكنة.


قال ابن الجوزي: وربما أثر القشر في الجلد تحسناً في العاجل، ثم يتأذى به الجلد فيما بعد.
ويمكن أن يغني عن ذلك استعمال الكريمات الطبية الموثوقة، التي تصفي البشرة وتزيل الدهون وبعض البقع التي تظهر .
وهو ما نبت على الأنف وعلى أرنبة الأنف (وهو محل ملتقى المنخرين من أعلى)، أو كانت أطرافه خارجة من المنخرين. فهذا لا بأس بإزالته بالنتف وسواه؛ لأنه ليس بمحل لنبات الشعر.

[/bor]

توقيع
وحشتني الذكريات ..:: مراقبة عــامه ::..

يسلمووووو دياتكـــ
ويعطيكــ الف عافيه ع الطــرح المميز ...

تحيــــــــــــــآآآتي /
ward

توقيع
يارب اهدني ثم اهدني ثم اهدني ثم خذني اليك روحا طاهره
فراشة برونزية كبار الشخصيات

يعطيك العافية

على هذه المعلومات القيمة

جزاااكي الله كل خير

توقيع
قلب وروح خالد ..:: عضو مميز ::..

عوااااااااافي

توقيع










بنت"رجـآل"مصبوب فيهآ آلعز والهيبَه صبوب
متغطرسَه " تآخذ قبل لآ يسألوهآ وش تـَبي !
تَمشي وتملآها " الثقه "في نفسهآ / مآهي لعوب
عزّي لحال اللي يقول " أقدَرلها " لأنه غَبـي

__هذآ أنآ

}
ابوصلوحي ..:: كـــ vip ــــبار الشخصيات ::..

جزاك الله خير

الله يعطيك العافية

على طرح الموضوع الرائع جدآ

وننتظر ابداعك وقلمك الرائع القادمة ان شاء الله

وشكرآلك بارك الله فيك

توقيع



Powered by: vBulletin
 ©2000 - 2024, Enterprises Ltd.
المنتدى برعاية مميزون العرب للخدمات الرقمية
www.z777z.com
Adsense Management by Losha
( جميع مايكتب يعبر عن وجهة نظر كاتبه ولا يحمل وجهة نظر الموقع يعبر عن كاتبها فقط )
جميع الحقوق محفوظة زوجــي و زوجتــي عالم الحياة الزوجية
جميع الحقوق محفوظة زوجــي و زوجتــي عالم الحياة الزوجية