الشيخ شبلي ..:: جديد ::..

[align=center]
انا ولله الحمد رجل ومامدح نفسي شديد في تعاملي مع خواتي وامي لكن الزوجه توها اقول لكم من ثاني يوم تتهمني بالضرب وتسب وتشتم واقسم لكم بالله
ماسويت معها الا كل خير وحتى انها راضيه في بداية الامر
وايام الملكه كان بينا قصة احترام غير طبيعيه لاني اخذت سنتين متملك بدون زواج لكن اهلها شعله من نار

وانا معك الي قال الي باعك تبيعه لكن حقي ياناس انا حتى على قد حالي
ومن ناحية اني اغير بيتي حاولت لكن حتى الركوب معي ماتركب متحرصه مني حرص شديد

ومتردد مادري اقدم شكوى او اصبر والله حتى الواسطات ارسلت لكن اهلها شعله من نار وبقوه
[/align]

فرس اصيلة ..:: عضو مميز ::..



اتمنى تدخل وتقرأ هذا الموضوع إن شاء الله راح يفيدك(تم التعديل بواسطه مدرسة لغه عربيه )
يمنع وضع روابط لمنتديات اخرى ولك ودي

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا ( 35 ) )

ذكر [ تعالى ] الحال الأول ، وهو إذا كان النفور والنشوز من الزوجة ، ثم ذكر الحال الثاني وهو : إذا كان النفور من الزوجين فقال تعالى : ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها )

قال الفقهاء : إذا وقع الشقاق بين الزوجين ، أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة ، ينظر في أمرهما ، ويمنع الظالم منهما من الظلم ، فإن تفاقم أمرهما وطالت خصومتهما ، بعث الحاكم ثقة من أهل المرأة ، وثقة من قوم الرجل ، ليجتمعا وينظرا في أمرهما ، ويفعلا ما فيه المصلحة مما يريانه من التفريق أو التوفيق ، وتشوف الشارع إلى التوفيق; ولهذا قال : ( إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما )

وقال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : أمر الله عز وجل ، أن يبعثوا رجلا صالحا من أهل الرجل ، ورجلا مثله من أهل المرأة ، فينظران أيهما المسيء ، فإن كان الرجل هو المسيء ، حجبوا عنه امرأته وقصروه على النفقة ، وإن كانت المرأة هي المسيئة ، قصروها على زوجها ومنعوها النفقة . فإن اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا ، فأمرهما جائز . فإن رأيا أن يجمعا ، فرضي أحد الزوجين وكره ذلك الآخر ، ثم مات أحدهما ، فإن الذي رضي يرث الذي كره ولا يرث الكاره الراضي . رواه ابن أبي حاتم وابن جرير .

وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر ، عن ابن طاوس ، عن عكرمة بن خالد ، عن ابن عباس قال : بعثت أنا ومعاوية حكمين ، قال معمر : بلغني أن عثمان بعثهما ، وقال لهما : إن رأيتما أن تجمعا جمعتما ، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما .

وقال : أنبأنا ابن جريج ، حدثني ابن أبي مليكة ، أن عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة فقالت : تصير إلي وأنفق عليك . فكان إذا دخل عليها قالت : أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ؟ قال : على يسارك في النار إذا دخلت . فشدت عليها ثيابها فجاءت عثمان ، فذكرت له ذلك فضحك وأرسل ابن عباس ومعاوية ، فقال ابن عباس : لأفرقن بينهما . فقال معاوية : ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف . فأتياهما فوجداهما قد أغلقا عليهما أبوابهما فرجعا .

وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن محمد بن سيرين ، عن عبيدة قال : شهدت عليا وجاءته امرأة وزوجها ، مع كل واحد منهما فئام من الناس ، فأخرج هؤلاء حكما وهؤلاء حكما ، فقال علي للحكمين : أتدريان ما عليكما ؟ إن عليكما إن رأيتما أن تجمعا ، جمعتما . فقالت المرأة : رضيت [ ص: 297 ] بكتاب الله لي وعلي . وقال الزوج : أما الفرقة فلا . فقال علي : كذبت ، والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله ، عز وجل ، لك وعليك .

رواه ابن أبي حاتم ، ورواه ابن جرير ، عن يعقوب ، عن ابن علية ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة ، عن علي ، مثله . ورواه من وجه آخر ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة ، عن علي ، به .

وهذا مذهب جمهور العلماء : أن الحكمين إليهما الجمع والتفرقة ، حتى قال إبراهيم النخعي : إن شاء الحكمان أن يفرقا بينهما بطلقة أو بطلقتين أو ثلاث فعلا . وهو رواية عن مالك .

وقال الحسن البصري : الحكمان يحكمان في الجمع ولا يحكمان في التفريق ، وكذا قال قتادة ، وزيد بن أسلم . وبه قال أحمد بن حنبل ، وأبو ثور ، وداود ، ومأخذهم قوله تعالى : ( إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ) ولم يذكر التفريق .

وأما إذا كانا وكيلين من جهة الزوجين ، فإنه ينفذ حكمهما في الجمع والتفرقة بلا خلاف .

وقد اختلف الأئمة في الحكمين : هل هما منصوبان من عند الحاكم ، فيحكمان وإن لم يرض الزوجان ، أو هما وكيلان من جهة الزوجين ؟ على قولين : فالجمهور على الأول; لقوله تعالى : ( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) فسماهما حكمين ، ومن شأن الحكم أن يحكم بغير رضا المحكوم عليه ، وهذا ظاهر الآية ، والجديد من مذهب الشافعي ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه .

الثاني منهما ، بقول علي ، رضي الله عنه ، للزوج - حين قال : أما الفرقة فلا - قال : كذبت ، حتى تقر بما أقرت به ، قالوا : فلو كانا حاكمين لما افتقر إلى إقرار الزوج ، والله أعلم .

قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر : وأجمع العلماء على أن الحكمين - إذا اختلف قولهما - فلا عبرة بقول الآخر ، وأجمعوا على أن قولهما نافذ في الجمع وإن لم يوكلهما الزوجان ، واختلفوا : هل ينفذ قولهما في التفرقة ؟ ثم حكي عن الجمهور أنه ينفذ قولهما فيها

حبي انت ..:: عضو مميز ::..

اخوي والله اني رحمتك
اكيد ان زوجتك كانت جاهله في امور الزواج وبعدين تفاجأت
اعزمها على طلعه بعيد عن الأهل وتناقشو يمكن توصلو لحل
والله يهديها ويسخرها لك آآآآآآآآآآآآآآآآآآمين

جمنان ..:: عضو مميز ::..

أخي لكريم ازا كان الموضوع متل ما بتئول اذا هناك سر من موقفها ...أفضل الحلول الحوار دون تدخل الأهل حاول بأي طريقة....وازا رفضت خليها ..التطنيش مفيد أحيانا.....وبعدها بسير خير ...هلأ البنت وأهلها حاسيين بإهتمامك لهيك بزودوها....اتقل وطنشها بس يحسوا بأنو انت مو فارقة معك وقتها هم بيركضوا وراك ...والله يجيب ياللي في الخيير...وتراها فرصة الك لإعادة التفكييير في سر تصرفاتها ...وازا ضل الموقف على ما هو عليه سيبك منها من هلأ ما في أولاد ولا شي ينزعل عليه ...الله معها هي وخسارتها...... وابشر بالعوض من عند الله..... عسى أن تكرهوا شيئا وهو خيرٌ لكم...وطمنا عنك

توقيع


[frame="11 98"]
[motr]
كبر الخطا ما كل عذر يغطيه

مثل التعازي ما ترد المصيبة

[/motr]
[/frame]
الشيخ شبلي ..:: جديد ::..

[align=center]
ماقصرتو لكن اهلها شعله من نار وهمهم الفلوس
وانا يشهد علي الله ماقصرت معها بشي
حتى ان اهلي اتهموني بالخوف وضعف الشخصيه
لكن انا معطيها مبداء عدم تدخل الغير في حياتنا
والان هي في بيت اهلها ورافضه كل اسلايب التواصل والتفاهم
وانا عرفت تبي تجلس في بيت اهلها حتى لو ماطلقتها عادي مافرقت معها
لكن بسئلكم هي سجلت في كليه وحنا متملكين وانا غير راضي
وتعرفون ان الكليه الظاهر تصرف مكافئه واهلها طمعانين فيها وودي اخذ رايكم هل اتركها تكمل على وضعها الحالي او افصلها من الكليه
[/align]


Powered by: vBulletin
 ©2000 - 2024, Enterprises Ltd.
المنتدى برعاية مميزون العرب للخدمات الرقمية
www.z777z.com
Adsense Management by Losha
( جميع مايكتب يعبر عن وجهة نظر كاتبه ولا يحمل وجهة نظر الموقع يعبر عن كاتبها فقط )
جميع الحقوق محفوظة زوجــي و زوجتــي عالم الحياة الزوجية
جميع الحقوق محفوظة زوجــي و زوجتــي عالم الحياة الزوجية